السيد البروجردي

515

جامع أحاديث الشيعة

البائع لم تنقدني وقد قبض المشترى المبيع أو لم يقبضه فعلى المشترى البينة بأنه قد دفع كما ادعى وعلى البايع اليمين بأنه ما قبض كما أنكر قيل له فان كانت السلعة بأيديهما معا لم يبن بها المشترى ولم تفارق البائع قال القول قول البائع مع يمينه وعلى المشترى البينة فيما ادعاه من دفع الثمن . * ( 60 ) باب حكم الإقالة بوضيعة من الثمن * 1650 ( 1 ) كا 195 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى ثوبا " ولم يشترط على صاحبه شيئا " فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله الا بوضيعة قال لا يصلح ( له - كا فقيه ) ان يأخذه ( 1 ) بوضيعة فان جهل فاخذه وباعه ( 2 ) بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن فقيه 137 ج 3 حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا " ثم رده ( وذكر مثله ) . * ( 61 ) باب أن من قال لاحد اشتر لي متاعا " بكذا وكذا ليس له أن يشترى لنفسه ثم يبيعه إياه بربح ولا يعلمه * 1651 ( 1 ) يب 228 ج 7 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن سليمان قال قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا " بدينار وأقل وأكثر فاشترى له بالثمن الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ولا اعلمه انى ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي أريد والا أرد به عليه فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شئ منه وهل يطيب لي شئ ان أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله

--> ( 1 ) الا ان يأخذه - يب وفقيه - ط جديد ( 2 ) فباعه - يب فقيه